الشيخ الجواهري

436

جواهر الكلام

وليا بعد الموت بطل - واضحة الفساد ، ضرورة عدم شركة أحد الأبوين الكاملين حال حياتهما في الولاية ، على أن معنى الوصاية نقل الولاية بعد الموت ، وهو الذي أراده الموصي ، بل لو صرح بإرادة غيره مما يقتضي تحققها قبل الموت ، بطل على الظاهر ، والتعليق فيها غير مناف ، لأن بناءها عليه ، وقد شرعت على الوجه المزبور ، كما لا ينافيه في تعليق الوصية التمليكية ، بل هما عند التأمل من واد واحد ، وإن اختلفا في بعض الأحكام لكنهما متحدان في أن الوصاية نقل الولاية ، والوصية نقل الملك مثلا ، والتزام حصول الملك المتزلزل للموصى له حال الوصية ، مما لا يجوز نسبته للمتفقه فضلا عن الفقيه ، خصوصا بعد أن كان المعلوم من حال كل موص أن قصده حصول الأثر بعد الوفاة ، سواء كان ملكا أو ولاية ، وبذلك كله يظهر ضعف بقية الأقوال المشتركة في اعتبار الشرائط من حين الوصية ، الذي قد عرفت عدم الدليل عليه . نعم يبقى الكلام في اعتبار استمرار الشرائط من حين الوفاة إلى حين الانتهاء في استمرار الوصاية وعدمه ، أما احتمال اشتراط الاستمرار في أصل الوصاية - على معنى انكشاف فسادها بالعروض في الأثناء ، كما هو مقتضى اطلاق بعضهم شرطيته - فواضح الفساد ، وإلا لاقتضى فساد تصرفاته جميعها قبل العروض ، ومن المعلوم ضرورة بطلانها ، كما أن من المعلوم عدم كونه وليا متصرفا حال عروضها . إنما البحث في انفساخ الوصية بعروض ذلك بعد الوفاة - فلا تعود حينئذ ، وعدمه - وإن كان لا تصرف له حينئذ ، بل أقصاه قيام الحاكم مثلا مقامه ، فإذا زال العارض عادت ولايته ، كالأب الذي اعتراه الجنون ثم زال ، فإنه لا تنقطع بذلك ولايته على ولده الصغير - احتمالان : بل الثاني منهما لا يخلو من قوة ، وإن ظهر من بعضهم المفروغية من بطلان الوصاية بذلك ، حتى أنه حمل قول القائل باشتراطها حال الوفاة ، ومن حين الوصية إليها - على ذلك ، تجنبا عن التزام عدم بطلانها بذلك ، والظاهر أنه اشتباه ، فإن أقصى ما يمكن القطع به ، عدم صحة تصرفاته مع عروض العارض ، لعدم العقل ونحوه ، لا بطلان الوصاية من رأس ، بل يمكن دعوى عدم القطع ببطلانها كذلك بعروض العارض قبل الوفاة بعد الوصية وإن استمر إليها